صدى المجتمع

مبادرة تشريعية لإنقاذ قضية المرفأ

تقدّمت مجموعة من النواب التغييريين بمبادرة تشريعيّة تهدف إلى مواجهة تعطيل القضاء لملف انفجار المرفأ وممارسات الإفلات المتعمّد من العقاب.

ففي دراسة قانونية مفصلة، قدّم “ائتلاف استقلال القضاء” إقتراحين قانونيين يهدفان لإعادة الانتظام العام للدولة اللبنانية. وقد وقّع عليهما تسعة نواب من البرلمان اللبناني، هم: إبراهيم منيمنة، أسامة سعد، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو وميشال دويهي”.

هذا، وكان القيمون على إعلان هذه المبادرة التشريعية قد اعتبروا أن بعض القوى السياسية استغلّت استعمال النصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تسمح لأي مدعى عليه بتعليق الملاحقة الجزائية المقامة ضده، بمجرد تقديمه دعوى برد القاضي الناظر في قضيته، أو عبر مخاصمة الدولة على خلفية أعماله.

وهو الأمر الذي تكرّر في قضية المرفأ، حينما استغلت بعض القوى السياسية الثغرات الموجودة في بعض نصوص القانون، واستعانت بها لعرقلة الملف، وردّ المحقق العدلي عن متابعة تحقيقه.

وبالتعاون مع المحامي نزار صاغية، عرض النواب مبادرتهم التشريعية في مؤتمر صحافي ،وقدموا تفاصيل المبادرة التي تطالب بإجراء التعديلات على بعض المواد القانونية.

ويقضي الاقتراح الأول بتعديل الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتصبح طلبات الرد غير قادرة على وقف السير بالدعوى أو أي من إجراءاتها أو التحقيقات فيها، إلا في حال قررت المحكمة المختصة ذلك. ما يعني وضع معايير محددة لتطبيق هذه المادة.

وبالتالي، فإن هذا الاقتراح سيفرض التوازن بين حق دفاع المدعى عليه وبين حُسن سير العدالة ومنع تعطيلها، ما يعني ضمان حق أي خصم في نقل رد للمحكمة الناظرة في ملفه، ومراعاة المصلحة العامة الهادفة لسير العدالة وعدم عرقلتها.

كما وشدّد ائتلاف القضاء من خلال هذا التعديل على  ضرورة الفصل بين مفاعيل الطلبات في القضايا المدنية والقضايا الجزائية، وذلك انطلاقاً من أهمية التمييز بين هذه الدعاوى، بالنظر إلى أهمية ارتباط الدعوى بالمصلحة الاجتماعية ومصلحة الشعب اللبناني. لذا ينص التعديل على عدم جواز توقف الدعوى إلا بقرار خاص من المحكمة المختصة.

أما فيما يتعلق بالتعديل الثاني، فإن هذا القانون المعجل المكرر يهدف إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 90 في تاريخ 16 أيلول 1983، والتي تسمح حالياً بتوقف عمل القاضي في اللحظة التي يتقدم بها المدعي عليه بطلب رده. أما التعديل فسيكون على الشكل التالي حيث ستبدل الجملة التي تقول: “لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته..” إلى “لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى، منذ تبليغه صدور القرار بقبولها، أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي..”. أي أن يعود القرار للمحكمة  المختصة.

فالمادة 751 سمحت بكف يد القاضي العدلي عن أي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي قبل التحقق من توافر شروط دعوى الرد القانونيّة، التي من الممكن أن يكون هدفها كف يد المحقق العدلي بصورة كيدية أو تجميد التحقيق.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى