أخبار عاجلةشؤون لبنانية

النائب الحاج تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 16 من قانون البلديات والمادة 21 والقانون رقم 665

عقد عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب في ساحة النجمة، تقدم في خلاله باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 16 من قانون البلديات والمادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين”.
“لما كان انتخاب أعضاء المجالس البلدي في ظل جميع القوانين البلدية المتعاقبة بما فيها قانون البلديات الحالي، مرتبطا بالنظام الانتخابي المطبق بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ولما كان النظام الانتخابي للمجلس النيابي كان يعتمد على النظام الأكثري وفقا للتصويت العام المباشر والسري وعلى دورة أو درجة واحدة، إلى حين جرى تعديله بموجب القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب بحيث تم اعتماد النظام النسبي.

ولما كان هناك استحالة في تطبيق النظام النسبي كما هو معتمد في القانون رقم 44/2017 على انتخاب أعضاء المجالس البلدية نظرا لعدد هؤلاء البالغ الآلاف وعدم ملاءمته مع طبيعة الانتخابات البلدية، بحيث يتوجب العودة إلى النظام الأكثري بالنسبة لهذه الأخيرة لاسيما في ظل ضيق الوقت اليوم لإقرار أي نظام انتخابي جديد للمجالس البلدية.

لذلك، نتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 16 من قانون البلديات والمادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، ولما كان اقتراح القانون الحاضر الذي أعطي صفة “المعجل المكرر” نظرا لكون الانتخابات البلدية أصبحت على الأبواب بعد أن مدد مجلس النواب ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31/5/2023، يرمي إلى استعادة تطبيق النظام الأكثري والاقتراع العام المباشر السري على دورة واحدة على الانتخابات البلدية كما كان يجري دوما في السابق.
 
وبهذا تعدل المادة 21 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 بحيث تصبح كالآتي: 
“تجري الانتخابات البلدية وفقا للنظام الأكثري، ويكون الاقتراع عاما وسريا وعلى درجة واحدة”. كذلك  تعدل الفقرة “1” من المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، بحيث تصبح كالآتي: 
“ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للنظام الأكثري، ويكون الاقتراع سريا وفي دورة واحدة”. تطبق أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2018 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الانتخابات البلدية ونظام الاقتراع الأكثري المشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى