أخبار عاجلةأبرزشؤون لبنانية

المحكمة الدولية: الحكم بالاجماع على مرعي وعنيسي بالسجن المؤبد

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن “غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) حكمت بالإجماع على حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01)”.

وأشار البيان الى أنه “في حكم تحديد العقوبة الذي صدر اليوم، أعلنت غرفة الاستئناف بالإجماع أن الجرائم التي أُدينَ بها السيدان مرعي وعنيسي بالغة الخطورة وأن ظروفًا مشددة أوردها الادعاء في قرار الاتهام أُثبتَت على نحو لا يشوبه شك معقول. وفي ضوء كل الوقائع والظروف الخاصة بالقضية، فرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على السيدين مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته”.

ولفت الى أن “أساس القضية هو انفجار وقع يوم الاثنين 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت على مقربة من فندق السان جورج، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد رفيق الحريري و21 شخصًا آخر، وعن إصابة 226 شخصًا على الأقل. وفي 10 آذار/مارس 2022، أدانت غرفة الاستئناف بالإجماع السيدين مرعي وعنيسي بالمشاركة في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 1)، وبالتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي (التهمة 6)، وجريمة القتل قصدًا (التهمتان 7 و8)، وجريمة محاولة القتل قصدًا (التهمة 9) فيما يتعلق باعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وبعد صدور حكم الاستئناف، تلقَّت غرفة الاستئناف مذكرات وملاحظات بشأن تحديد العقوبة من الادعاء، والممثل القانوني للمتضررين، وجهتَي الدفاع عن السيد مرعي والسيد عنيسي”.

وذكر البيان أن “غرفة الاستئناف أصدرت حكم تحديد العقوبة في غياب السيدين مرعي وعنيسي. ووفقًا للمادة 109، الفقرة (هاء) من القواعد، يحق للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة بعد أن تكون غرفة الاستئناف قد أدانته غيابيًا أن يقوم بما يلي: “(1) القبول خطيًا بالحكم بالإدانة أو بالعقوبة؛ (2) الطلب بأن يصار إلى محاكمته مجددًا؛ (3) القبول خطيًا بالحكم بالإدانة والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة العقوبة؛ أو (4) القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف”. 

وأوضحت المحكمة أنه “بصدور حكم تحديد العقوبة، تُختتم الإجراءات في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01)”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى