اقتصاد ومال

زخور: لوقف الفوضى والاستنسابية في اللجان

طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، “وقف الفوضى والاستنسابية في عمل بعض اللجان في بيروت، بعدما سمعنا الخبر مجتزأً مجدداً من بعض المالكين وبإجراء التبادل في القلم، بالرغم من تأكيدكم العديد من المرات على عدم الانتقائية في تطبيق القانون والتريث في التطبيق لحين التعديل، بعد ان تحققتم من ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يمكن المباشرة بعمل اللجان الانتقائي بعد مرور سنوات طويلة اضافة الى مخالفة المادة 58 ايجارات التي اوقفت الاجراءات واصول التبليغ والتبادل والمهل في اللجان مع سقوط المهل بتقديم طلبات المستأجرين وحقوقهم بالتعويضات التي تبخرت”.

وقال: “من جهة نصت المادة 58 من قانون الايجارات 2/207  صراحة، على تعليق تطبيق احكام القانون بما يتعلق اللجان والصندوق، والمراجعات القضائية المتعلقة في الاساس ويعنى بها محاكم الايجارات واللجان لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، والنص واضح بوقف اية اجراءات ومنها التبادل، وقد وضعها المجلس النيابي خصيصاً في القانون 2017 لوقف الاستنسابية في مباشرة اللجان لعملها دون الصندوق وهما متلاصقان كالروح والجسد، حيث نشأت الاشكالية نفسها في قانون ال2014 عندما حلّت بعض المحاكم مكان اللجان دون الصندوق وطرح السؤال هل تبدأ المحاكم او اللجان بالعمل في ظل عدم وجود الصندوق، وتنبه المشترع لهذه النواقص ووضع نصا صريحا في العام 2017 بعدم بدء المحاكم واللجان عملها وحتى التبادل او اية اجراءات ويتابع نص المادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيز التفيذ. وتأكيداً لنص المادة الواضح صدرت مئات القرارات عن محاكم الإيجارات بداية واستئنافاً وهي مرجعية استئنافية للجان في الوقت نفسه، معللة صراحة قراراتها بوقف المحاكمات والاجراءات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ حيث يتوجب دفع الحقوق، وبالتالي النص والاجتهاد واضح لهذه الجهة”.

أضاف: “هذا الموضوع تحديداً جرى بحثه مراراً وتكراراً بعد مراجعة رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزراء العدل المتعاقبين ورئيس لجنة العدل النيابية وتم التوافق على التريث في التنفيذ لحين الانتهاء من التعديلات، لوجود نص صريح بالمادة 58 وثانياً لعدم امكانية تمويل الصندوق بعد ان تم افراغه حيث صدر في الجريدة الرسمية في 3آ ذار 2022 المرسوم رقم 8836 والغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وافرغ التمويل الرمزي الموجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم  في 2022، اي عملياً ألغي الصندوق واللجان، وبالتالي ألغيت اية امكانية لبدء عمل اللجان وهذا امر جوهري واساسي، وثالثا لإلزامية بدء عمل اللجان منذ صدور القانون في ال2017 تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين والمهل المنصوص عليها عن كل يوم تأخير، وأصبح هناك استحالة كلية وشاملة لعمل اللجان بعد مرور سنين طويلة على انشائها، كما يتوجب اعادة ابلاغ المواطنين بالجريدة الرسمية ببدء اي عمل لها لوجود مهل مسقطة بعد تعديلها وتوضيحها، والحرص على عدم ادخال الشعب بدعاوى وليس لديه اية قدرة حتى على تعيين اي محام او دفع اية مصاريف لا طائل منها في ظل الازمة الحالية، وقد سمعنا ان حتى التبليغات اصبحت مدفوعة”.

وتابع: “كما لا يمكن المباشرة بأية إجراءات من دون وجود هيئة مكتملة للجان المؤلفة من عدة وزارات وهي غير مكتملة، واستحالة ممارسة عملها قانوناً ضمن الدوام المنصوص عليه مع عدم تعيين او حضور الموظفين وجميع اعضاء اللجان وهو امر غير متوفر، وبعد ان تقدم العديد من القضاة والموظفين باستقالاتهم والاضراب المستمر، ناهيك عن تدني سعر النقد اللبناني بشكل خطير بحيث يتوجب رفع الاستفادة من الصندوق الى 100 ضعف الحد الادنى للأجور للمدخول العائلي حيث الحد الادنى لم يعد يكفي خبزاً للمواطنين. وعند عدم استفادة المستأجرين كلياً او جزئياً من الصندوق المفلس في هذه الظروف المأساوية، سيضطرون لدفع مبالغ كبيرة تفوق قدرتهم على الدفع، وسوف يؤدي ذلك الى سقوط حقوق المواطنين في الاستفادة من الحساب والتعويضات والمساهمة من الصندوق، والى حصول تهجير جماعي، والاهم أن هذه اللجان تعطي امراً بالدفع الفوري للصندوق عندما تبت بتقارير الخبراء التي سقطت ايضاً لتغيير الاسعار ومرور الزمن وتحديد المستفيدين من الصندوق ومنهم فئة كبيرة جداً من المستأجرين، ولا يوجد اي مال والدولة في حالة عجز، فتكون اللجان تباشر عملها بطريقة غير قانونية بالرغم من تعليقها، استناداً الى المواد 8و10و16و22و23و27 و58وما يليها من قانون الايجارات”.

وختم زخوة: “استناداً الى كل تلك المعطيات، وغيرها من الأسباب، نطالب الرئيس سهيل عبود ووزير العدل هنري خوري وكل القيمين على تنفيذ قانون الايجارات، وقف الاستنسابية والانتقائية والفوضى في تطبيق اللجان والقانون بطريقة مخالفة للمادة 58 ايجارات ولكافة المواد المذكورة لحين الانتهاء من تعديل قانون الايجارات ورفع الضرر عن مليون مواطن لبناني وعدم ادخالهم بنزاعات بلجان مخالفة للقانون كما هو واضح في النصوص القانونية وتم التوافق عليه”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى