لانتخاب قائد الجيش يُفترض تعديل الدستور
ستُعاود عجلة الإستحقاق الرئاسي الدوران مع انتهاء إستراحة الأعياد، إلا أن ذلك لا يعني أن العجلة ستتحرك على سرعة عالية. “بورصة” الأسماء متّنت موقع قائد الجيش العماد جوزاف عون في السباق الرئاسي، إلا أن الدستور قد يكون الحاجز الأبرز أمام وصوله.
الشروط التي تؤهل أي مرشح لرئاسة الجمهورية هي الشروط عينها التي تؤهله للنيابة دستوريًا، وقانون الإنتخاب الأخير يطلب من العسكريين الراغبين بالترشح للإستقالة قبل 6 أشهر، فهل هذا الأمر ينطبق على قائد الجيش؟ وما هي سيناريوهات انتخابه؟
في هذا الشأن، أكّد الخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك أنَّ في هذا الموضوع تحديدًا نذهب إلى المادة 49 فقرة 3، التي تقول: “لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تار يخ إحالتهم على التقاعد”.
وأضاف، “الموضوع لا يتعلق بقانون الإنتخاب لأن هناك نص خاص بالمسألة، لذا نذهب الى النص الخاص وليس العام، وبالتالي يُفترض تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش”.
ولكن ماذا لو انتخب قائد الجيش في جولة من جولات الانتخاب في صندوق الإقتراع من دون أي تعديل للدستور؟
في هذا الخصوص، أفاد مالك بأنه في هذه الحالة يجب تقديم مراجعة أمام المجلس الدستوري تتطلب توقيع ثلث أعضاء المجلس النيابي للطعن بالانتخاب الذي حصل، خلال 24 ساعة. وأضاف، “خلال 3 أيام يجب أن يبت المجلس الدستوري بالطعن لأنه لا يمكن إبقاء الدولة بلا رئيس، وفي هذه الأيام الثلاث يبقى مجلس النواب بحالة انعقاد لحين صدور النتيجة، والتي ستحسم قانونية الإنتخاب من عدمها”. وأوضح أنه في حال تأمّن 86 نائب لانتخاب عون، لا يصبح بالإمكان تأمين ثلث المجلس للطعن بالعملية، وبالتالي يُصبح انتخابه نافذًا، كما حصل عند إنتخاب الرئيس ميشال سليمان بـ 112 صوت من دون تعديل الدستور”.
وعن ضرورة تأمين ثلث المجلس وليس أقل من ذلك كما هو الحال نسبة للطعن بالقوانين الأخرى، قال، “الطعن بانتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب محكوم بنص المادة 23 من قانون 250/93 تاريخ 14/7/1993 المتعلق بانشاء المجلس الدستوري”. وتابع، “هذه المادة تؤكد على أن نتائج الانتخابات الرئاسية ورئاسة مجلس النواب عرضة للطعن ولكن بهذه الآلية فقط، وهناك استثناء لها عن كافة القوانين الأخرى التي يطعن فيها أمام المجلس الدستوري”