السعودية: 13 حالة مستثناة من التنفيذ على أموال المحكومين.
كشفت مصادر «عكاظ»، عن 13 حالة تمنع محاكم التنفيذ من الحجز على المبالغ في حساب المنفذ ضده، وأكدت أن التعليمات تمنع الحجز على المبالغ المالية التي ترد للمنفذ ضده من الجهات الحكومية، مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والترتيبات التي تمت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وتكون فيها النسبة النظامية التي يمكن منها العميل بنسبة 100 %، تتمثل في عشر حالات، أولها المبالغ المودعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بغرض الدعم السكني، المبالغ المودعة من بنك التنمية الاجتماعية بغرض التمويل الاجتماعي، الإيداعات من وزارة المالية كبدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي، معاش الضمان الاجتماعي المودع من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم حافز المودع من صندوق تنمية الموارد البشرية، الإعانة الزراعية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدعم المادي المقدم من برنامج «سند»، الذي يودع من خلال مؤسسة مسك الخيرية، التبرعات والإعانات التي تقدمها الجمعيات الخيرية، مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة والأموال التي يقدمها صندوق النفقة كنفقة. وأكدت المصادر، وجود 3 حالات تكون فيها النسبة النظامية التي يمكن منها العميل بنسبة 67%، تتمثل في العوائد الشهرية التي تودعها وزارة المالية والتعويض المهني الذي يسدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودعم ساند المقدم من وزارة الموارد البشرية. وبحسب مختصين تحدثوا لـ«عكاظ»: فإن النظام القضائي يراعي المقاصد والمصالح العليا والعامة للأفراد والمجتمع في التعاملات والحقوق المالية. وقال القاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي: إن النظام القضائي السعودي وضح المقاصد والمصالح العليا والعامة للأفراد والمجتمع؛ خصوصاً ما يمس التعاملات المالية للناس بين بعضهم ومن يصدر في حقهم صكوك شرعية وأحكام قضائية قطعية وسندات تنفيذية تقضي بردهم الحقوق المالية؛ فيتم الحجز على أموال الموقوفة خدماتهم في البنوك احتياطاً ومراعاة لحقوق الموقوفة خدماتهم الخاصة، ولتخفيف الضرر والحد منه أصدر المشرع أوامر قاضية على القضاء والبنوك تمنع التنفيذ على أنواع من الأموال في حسابات الموقوفة خدماتهم لصالح الغرماء، وهي كما ورد في نظام التنفيذ في الفصل الرابع، الأموال محل التنفيذ في «المادة الحادية والعشرون»، ونصها «لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن، وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن، الأجور والرواتب إلا مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى».
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي وكذلك ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه ومستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته، وكذلك ما ورد في تعميم البنك المركزي وقد حصرها في 13 قسماً، بنسب معلومة من جهات معلومة، يجمعها أن كل دعم حكومي أو بدلات شخصية خاصة لا يتم التنفيذ عليها.
إعادة المسحوب بالخطأ
أوضح المحامي حكم الحكمي، أن التعليمات التي تتعلق بالمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية تهدف إلى حماية أموال المنفذ ضده من الحجز عليها سواء حجزاً كاملاً أو حجزاً بنسبة الثلث، ويشدد النظام على البنوك والمصارف كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من جهات حكومية تكون محولة إلى حسابات بنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها ٢٤ ساعة. وأضاف الحكمي، أن نظام التنفيذ بكافة تعديلاته عالج التعاملات المالية خلال تنفيذ الأحكام المالية وقرر المادة 46 التي تحجز على أموال المنفذ ضده وفق آليات وضوابط محددة.