أخبار عاجلةأبرزشؤون لبنانية

بارود : الطعن بنتائج الانتخابات بحاجة لإثباتات والقرار قد يؤثر على الدائرة واللائحة

 يرى الوزير السابق والخبير الدستوري المحامي زياد بارود في حديث لـ”نداء الوطن” أن «الطعن وفقا لما حدده القانون يكون أمام المجلس الدستوري ويتقدم به صاحب الصفة والمصلحة، أي المرشح الخاسر».

ويقول بارود لـ»نداء الوطن»: «يمكن تقديم شكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية إذا كان هناك ما يكفي من أدلة ووقائع دون إنتظارالنتائج والطعن أمام المجلس الدستوري».

ويؤكد بارود أن «كل الكلام المعلن حول مخالفات لا يمكن الإعتداد به ما لم يقترن بإثباتات وتقارير حتى لو كانت من جمعيات مراقبة الإنتخابات كما حصل مثلا في العام 1996 عندما استدعى القاضي سليم العازار حينها كمقرر في أحد الطعون جمعية مراقبة الانتخابات (لادي) واستمع إلى ما ورد في تقريرها الذي اعتمد عليه الطاعن».

ويلفت بارود إلى أن»المخالفة يمكن أن تؤثرعلى اللائحة ككل وليس فقط على المطعون به وعندها يمكن إعادة العملية الإنتخابية في الدائرة ككل وليس فقط في مقعد».

وللتذكير فإن المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري نصت على التالي: «فور ورود الطعن، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراً أو أكثر عند الإقتضاء، من بين الأعضاء، لوضع تقرير في القضية». ويتوجب على المقرر رفع تقريره خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر وفق المادة 29 التي تقول: «على العضو المقرر أن يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة أشهرعلى الأكثر من تكليفه ويحيله إلى رئاسة المجلس الدستوري».

وتتفق المادة 30 من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس لناحية تحديد مهلة شهر للمجلس الدستوري كي يصدر قراره بعد ورود التقرير المذكور.

ويقتضي التوقف عند نص المادة 30 التي تقول إن المجلس يجتمع «بعد ورود تقرير المقرر … فوراً ويتذاكر في الإعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على ألا تتعدى مهلة إصدار هذا القرار الشهر الواحد».

وتؤكد المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس على الأمر نفسه، ما يعني في التفسير والإجتهاد أن المطلوب هو صدور قرار بالطعن ولا مجال هنا لفتوى أو إجتهاد اللاقرار الذي سبق وأصدره المجلس في دستورية قانون الإنتخاب وتعديلاته.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى