أخبار عاجلةأبرزشؤون لبنانية

هل يحقّ لرئيس الجمهوريّة اقالة حكومة مستقيلة؟

نُقل عن مصادر الرئيس ميشال عون لصحيفة “الاخبار” أنه “في حال عدم تشكيل الحكومة سيعمَد قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. “
واضات المصادر انه في هذه الحالة، تصبح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية غير مكلفة بتصريف الأعمال، وبالتالي تفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، ما يعني تعطيل السلطة التنفيذية بصورة تامة، وإجبار هؤلاء على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، فيوقّع مرسوم تأليفها”.
إلّا أنّ هذا التحليل، برأينا، تابعت الصحيفة لا يستقيم مع المنطق الدستوري، وذلك للأسباب التالية:

  • ينطلق اصحاب هذا التحليل من المادة 53 القديمة، قبل التعديل الدستوري الصادر عام 1990، عندما كان في مقدور رئيس الجمهورية اقالة الحكومة متى شاء، وإصدار تكليف للحكومة المُقالة او المستقيلة، عملاً بالعرف او التقليد المتبع آنذاك، يقضي في إمكان تصريف الاعمال خلال الفترة الفاصلة ما بين استقالة او اقالة الحكومة وتأليف حكومة أخرى، أمّا بعد صدور التعديل الدستوري، عبر المادة 69 من الدستور، فصارت حالات استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة محددة على وجه الحصر، وبصورة حكميّة، ومن دون تدخل إرادة أخرى لا سيما عند بدء ولاية رئيس الجمهورية أو بدء ولاية مجلس النواب، حينئذٍ يُصبح صدور مرسوم قبول استقالة او اعتبارها مستقيلة بحسب بالفقرة الخامسة من المادة 53 إجراءً شكلياً لا يُحدّد أو يحجب الكيان الدستوري للحكومة الفاقدة أصلاً للمسؤولية البرلمانيّة أو السياسيّة.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى