قراران لوزير الصناعة عن المواصفات الواجبة في الألبان والأجبان … ماذا عن المسالخ؟
أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قرارين اليوم، الأول حمل الرقم 82/1 ويتعلق بالمواصفات والشروط الفنية الواجب مراعاتها من قبل مصانع الألبان والأجبان، والثاني حمل الرقم 83/1 ويتعلق بوجوب استخدام أو التعاقد مع بيطري في المسالخ.
القرار 82/1
وجاء في القرار 82/1:
“إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 1962/7/23 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على قراري وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محليا والتي تعرض لأول مرة في الأسواق،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعاريف
أجبان طازجة: هي أجبان غير مسواة، يستعمل الحليب الطبيعي الطازج في تصنيعها ويمكن تقسيمها إلى:
o أجبان خضعت لتخمير لكتيكي مثل: جبن حلوم مع بادىء، جبن عكاوي متخمر، جبن بلغاري أو غيرها،
o أجبان لم تخضع لتخمير لكتيكي مثل: جبن عكاوي طازج – جبن بلدي – جبن حلوم – جبن حلوة – جبن دوبل كريم أو غيرها.
التسوية (الإنضاج): حفظ الجبن خلال فترة زمنية معينة في الظروف اللازمة لإحداث التغييرات البيوكيميائية والفزيقية الخاصة به.
الألبان المتخمرة: هي منتجات مصنعة من حليب معامل حراريا (مبستر أو معقم) أو من حليب مجفف مسترجع ومعالج حراريا لمدة لا تقل عما هو متبع في البسترة، أو من حليب مركز أو من قشدة مبسترة أو زبدة أو مزيج من اثنين أو أكثر من هذه المنتجات. وتضاف إليه بادئات مناسبة ونقية من بكتيريا حمض اللبن مثل Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus Thermophilus لإنتاج اللبن المتخمر. ويمكن إضافة سلالات بكتيرية لبنية أخرى شرط أن تكون الأنواع الأولى هي الغالبة. تكون على الأشكال التالية:
o اللبن السائل: ھ لبن متخمر ذو قوام سائل غير مخثر يتم الحصول عليه نتيجة معالجة الحليب بإضافة سلالة أو أكثر من البكتريا المميزة النقية المنتجة لحمض اللبن.
o اللبن المتخثر: ولبن متخمر ذو قوام متماسك يتم الحصول عليه نتيجة معالجة الحليب بإضافة سلالة أو أكثر من البكتيريا المميزة النقية المنتجة لحمض اللبن.
o لبن الشرب المخفف (شراب اللبن أو العيران): لبن متخمر ذو قوام متجانس شبيه بالماء يحضر بإضافة سلالات من بكتيريا حمض اللبن الى حليب طبيعي مخفف بإضافة ماء نقي إليه بنسبة (1-1) ويمكن أن يحضر بتخفيف اللبن بعد تخميره بإضافة مياه الشرب بنسبة (1-1).
اللبنة: هي منتج حليبي مصنع من حليب مبستر أو مجفف يتم تحويله بالتخمير اللبني بواسطة بادئات مناسبة ونقية من بكتيريا حمض اللبن مثل Lactobacillus bulgaricus و Streptococcus Thermophilus ومن ثم يتم تركيزه بفصل جزء من مصل اللبن بالطرق المناسبة. تكون على شكلين:
o اللبنة البلدية/التقليدية: هي لبنة محضرة محليا حصريا من حليب طبيعي سائل مبستر مع أو بدون إضافة الملح وتكون خالية من أي مضافات اخرى ويتم تركيزها بواسطة أكياس من القماش حصرا.
o اللبنة العادية وتسمى اللبنة: هي منتج حليبي مصنع من حليب طبيعي مبستر أو مجفف، مع أو بدون إضافة الملح، ومن ثم تركيزه بإحدى الطرق المناسبة (أكياس من القماش أو غيرها) بفصل جزء من مصل اللبن.
كريما بالجيلاتين: هي منتج حليبي يتم الحصول عليه بالتخمير اللبني الفوري لحليب رفعت نسبة مواده الصلبة الحليبية الإجمالية إلى التركيز المطلوب، بواسطة بادىء من حمض اللبن ويسمح بإضافة المواد التالية: كازينات الحليب (الصوديوم أو الكلسيوم)، بروتينات المصل المجففة أو المركزة، زبدة الحليب المبستر، المواد الدهنية للزبدة.
المحضرات الغذائية
o هي منتجات حليب مركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات غير حليبية ليست واردة في مواصفة المنتج المعني ومخصصة لتحل محل أي مكون للحليب جزئيا أو كليا،
o يمنع استخدام أية تسميات أو مصطلحات للدلالة على هذه المنتجات بشكل يوحي بأنها منتج من منتجات الحليب أو استخدام أي إسم معروف لمنتجات الحليب، لتلافي تضليل المستهلك وإعطائه إنطباعا خاطئا عن طبيعة المنتج،
o يجب أن يذكر على بطاقة المعلومات البيانية للمنتج بأنه مركب أو محضر من الحليب، مع جميع المكونات، بما فيها المواد غير الحليبية، وفقا للترتيب التنازلي لنسبها،
o لا يسمح أن تتضمن هذه المنتجات زيوتا مهدرجة،
o عند عرض هذه المنتجات في مختلف مراكز البيع، يجب فصلها عن المنتجات الحليبية المشابهة لها ويخصص لها مكان خاص بها.
المادة الثانية: على جميع مصانع الألبان والأجبان الالتزام بما يلي:
المتطلبات الصحية للمصنع
يجب أن يتم تصنيع الألبان والأجبان وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في:
o المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية 656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها،
o قرار وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015
المتطلبات الخاصة بالمنتج
o المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالألبان والأجبان،
o المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بجميع المواد الأولية المستخدمة،
o المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية: NL 206:2017) لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا، (NL 761:2016) المضافات الغذائية، (NL 662:2019) الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية،
o مواصفة الحليب ومشتقاته – الحدود الجرثومية (NL 510:2012 وتعديلاتها)،
o قرار وزير الصناعة رقم 71/1 تاريخ 5/11/2021
المادة الثالثة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانونا.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة جورج بوشكيان
نسخة تبلغ:
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- وزارة الصحة العامة
- وزارة الزراعة
- وزارة الداخلية والبلديات – المحافظات
- وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة
- وزارة التنمية الإدارية (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
- معهد البحوث الصناعية
- إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
- المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة
- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)
- مؤسسة المحفوظات الوطنية”.
القرار 83/1
ونص القرار 83/1 على:
“قرار رقم 83/1
وجوب استخدام أو التعاقد مع بيطري في المسالخ
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الصادر عن وزير الصناعة (الشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية)،
بناء على القرار رقم 7060/ت تاريخ 9/5/2018 الصادر عن وزيري الصناعة والبيئة (الأسس التي يجب أن تقوم عليها المسالخ القائمة)،
بناء على القرار رقم 8676/ت تاريخ 20/5/2020 الصادر عن وزير الصناعة (وجوب استخدام مراقب متخصص في السلامة الغذائية في كل مصنع منتج للمواد الغذائية ومسالخ المواشي والدواجن)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع مسالخ المواشي والدواجن استخدام أو التعاقد مع بيطري للاشراف الدائم والمباشر على كافة الأعمال والإجراءات والتعليمات اللازمة الواجب اتباعها في المسلخ ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه.
المادة الثانية: تتعرض المسالخ غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.