رأي

غابت الشعارات الانتخابية وحلّت محلها التخمينات

كتب يعقوب عبدالعزيز الصانع في صحيفة القبس.

يبدو لنا من سلوك الرئيس السابق العم أحمد السعدون وزياراته لغبقات رمضانية، خاصة غبقات بعض الشيوخ والوزراء، أنها تعطي انطباعا أن الندوات مع قرب العشر الأواخر تواجه صعوبة مع أجواء رمضان، الذي يمتاز بالتواصل الاجتماعي، نظرا لقدسية وروحانية الشهر الفضيل، ولو افترضنا أن بعض المرشحين يظهرون هنا وهناك في بودكاست، الغالب الأعم أن نواب مجلس ٢٠٢٣، مع طرح من اعتذر عن الترشح، هم الأجدر في وجودهم الإعلامي، رغم محاولات التشويه والانتقاص من البعض، عبر نشر مقارنات في المواقف العامة في مجلس الأمة، ومن بينها قرارات مكتب المجلس الذي قرر الاستغناء عن الموظفين، ومنهم من نال حكما نهائيا بعودته بحكم المحكمة، والتساؤلات تدور هل جميع نواب ٢٠٢٣ بلا أخطاء، والسؤال المقابل له هل الناخبون يستغنون عن مرشح ما، فقط لأن لديه موقفا واحدا لم يتقبله الشارع والرأي العام، ومن زاوية مغايرة هل تتوقع السلطة نسبة التغيير تكون كبيرة أم عودة لأغلبية نيابية لذات التوجهات؟ وماذا لو دخل ونجح في الانتخابات نواب جدد؟ ولكن وفقا للمزاج العام منذ انتخابات ٢٠٢٠ يؤكد أن النواب متفقون على أجندة بدت ملامحها. ورغم ترشيح ودعم شعبي كبير لتولي منصب رئاسة الوزراء لسمو الشيخ محمد الصباح السالم، فإن الفترة التي سبقت حل مجلس الأمة كان يعتريها الضباب الممزوج بالممانعة الصامتة، فهل سنشهد في الحملات الراهنة شعارات كالسابق ضد الحكومة أو ندوات تطالب بتغيير الرئاسة؟ قطعا لا، عدا اعتراض البعض على قرار وزير الداخلية بتدشين خط ساخن لتلقي البلاغات حول تزوير الجنسية، وعللت الوزارة أن قانون الجزاء يحث بإلزام التبليغ عن الجريمة المشهودة. ووفقا لمنطق شرعية العقوبة وتفريدها نحن نعتقد أن محكمة التمييز، خاصة دائرة توحيد المبادئ، وإن تأخرت في نظر العديد من القضايا الخاصة في سحب أو فقد أو اسقاط الجنسية، حددت مبدأ عدم جواز النظر في تلك القضايا وانحسار سلطة القضاء ولائيا بنظرها، وقد أصدرت الهيئة العامة بمحكمة التمييز برئاسة رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل حكمها بإقرار المبدأ الذي تبنته الأحكام التي انتهت إلى أن مسائل الجنسية بأكملها أصلية أو مكتسبة تخرج برمتها عن الاختصاص الولائي للمحاكم.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي لـ«كونا»، إن ذلك القرار جاء باعتبار مسائل الجنسية بأكملها تدخل ضمن أعمال السيادة، والعدول عن المبدأ الذي تبنته الأحكام المخالفة في هذا الشأن.

إلى ذلك، أفاد مصدر لـ«الأنباء» بأن دائرة توحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز بتت، أمس، بإحالة مقدمة إليها من الدائرة الإدارية الثالثة حول صدور أحكام متباينة من الدوائر الإدارية لمحكمة التمييز، بعضها قضى بالاختصاص بمسائل الجنسية، والآخر بعدم الاختصاص. وذكر المصدر أن الدائرة انتهت إلى عدم اختصاص المحاكم بنظر مسائل الجنسية، وأن ذلك يدخل ضمن أعمال السيادة، مشيراً إلى أن هذا الحكم سيُعتمد، وسيلغي أي حكم آخر يخالفه، كما سيكون مرجعاً للقضاء بعدم الاختصاص بنظر أي دعوى من هذا النوع مستقبلاً.

ختاما: عند تطبيق المادة الـ14 من قانون «الإجراءات والمحاكمات الجزائية» كل شخص شهد ارتكاب الجريمة مع وجود عقوبة لمن يمتنع عن التبليغ… نعتقد أن الجريمة المشهودة تحتاج لركن عام وخاص، فلا تكفي الإشارة للجاني دون وجود لمحل الجريمة والقصد الجنائي والدافع والنتيجة والتزوير، إن صحت الاشاعات، ففي نظر القانون يعتبر التزوير جريمة مستمرة لا تخضع لقواعد التقادم، لكن هل فعل التزوير يعود للجاني أو للشريك المستفيد؟ وهل هو تزوير معنوي أم اصطناع حقيقة؟ هل هو تغيير في الملف الخاص بالجنسية أم خلق حالة من حالات التلبس لتطابق مفهوم «الجريمة المشهودة»؟. وأخيرا من يقبل بقانون الجزاء عليه أن يحيل المتهم للمحاكمة، فكيف نحاسب من أعلنت المحاكم تخليها عن نظر القضايا الخاصة بالجنسية بالمطلق بصيرورة مبدأ عدم الاختصاص الولائي لهذا البلاغ لا يحمل صفة قضائية، وتثور المشاكل عند انزال ما يتم الابلاغ عنه في حال الشكاوى الكيدية، طالما استمرت أعمال منح الجنسية وسحبها من أعمال السيادة، وهذه إشكالية وجود الخط الساخن للإبلاغ عن المزورين والمزدوجين… وشكرا.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى