عبدالله: لا لظلم من خدموا الدولة

تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله باقتراحي قانون الى المجلس النيابي، الأول يرمي الى اخضاع المتعاقدين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.والاقتراح الثاني يرمي إلى تعديل في البند 2 من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي).
وجاء في نص الاقتراحين:
“*اقتراح القانون الرامي الى خضوع المتعاقدون في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية الى مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية*
*المادة الاولى*: يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة لتثبيت المتعاقدين في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها- وزارة الشؤون الإجتماعية وفروعها الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 1/7/2025 وما قبل.
تراعى جميع الشروط المطلوبة قانوناَ باستثناء شرط السن.
*المادة الثانية*: يثبّت حكماً الناجحون بنتيجة المباراة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على أن تراعى الحاجة وبالأولوية حسب تسلسل العلامات.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
*الاسباب الموجبة*
لما كانت مراكز الخدمات الانمائية تشكل وسيلة وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بالدور المطلوب منها وتسمح لها تنفيذ برامجها الاجتماعية، كما ان هذه المراكز منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة.
ولما كانت هذه المراكز تدار بواسطة لجان إدارية ويخضع المستخدمون فيها الى نظام خاص وتطبق عليهم قواعد قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 91تاريخ 16/9/1983 (تعديل تسمية وزارة الصحة ودمج مصلحة الانعاش الاجتماعي) لم يساوي بين مستخدمي هذه المراكز وبين باقي العاملين في مصلحة الانعاش الاجتماعي، حيث ان المرسوم المذكور قد ضم المجموعة الاخير الى ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية دون مستخدمي المراكز.
ولما كان هؤلاء المستخدمين قد تولوا مسؤوليات كبيرة في تنفيذ البرامج وأثبتوا قدرة على ممارسة الوظائف الادارية واكتسبوا خبرة كبيرة.
ولما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تعاني كسواها نقص حاد في الطاقم الوظيفي، مما اضطرها الى الاستعانة بهؤلاء المستخدمين للعمل في الادارة المركزية مثلهم مثل موظفي الملاك العام للوزارة، وهم اثبتوا نجاحهم في المهام التي اوكلت اليهم.
ولما كان اقتراح القانون المرفق والرامي الى تثبيت المستخدمين في ملاكات مراكز الخدمات الانمائية وفروعها في الملاك الدائم لوزارة الشؤون الاجتماعية يحقق وفر لصالح الخزينة العامة، حيث ستلغى المبالغ التي تقتطع لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغة عشرات المليارات، كما الغاء تعويضات اللجان الادارية المشرفة على المراكز وهي أيضا تعد بعشرات المليارات.
ولما كانت قواعد العدالة الاجتماعية، وهي العدالة التي وجدت وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيقها، تقتضي انصاف هؤلاء المستخدمين الذين يقضون عمرهم في خدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين، بدل ان يصبحوا عرضة للعوز وطلب المساعدة، حيث ان تعويض نهاية الخدمة لا يكفي لسد حاجات سنوة واحدة من شيخوختهم.
لكل ذلك ولأسباب اخرى نتقدم باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن.
*اقتراح القانون الرامي الى تعديل المقطع (ب) من البند (2) من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)*
المادة الأولى: يعدل المقطع (ب) من البند (2) من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ليصبح على الشكل التالي:
ب- فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة، على أن تتحمل الدولة او المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو المرافق العامة أو الهيئات والاشخاص العامون، بحسب الحال، قيمة الاشتراك المتوجبة عن المضمون المتقاعد أو عائلة المستخدم المتوفى، زوجه أو أولاده، وتسدد مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من بداية الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
*الاسباب الموجبة*
لما كان المضمونين المتقاعدين قد تم اخضاعهم الزاميا الى فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ العام 2017 بالقانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017.
ولما كان هذا الخضوع لفرع المرض والامومة اتى بعد تقاعد انما وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
ولما كانت الاشتراكات التي تستحق تبلغ 9٪ من الحد الادنى الرسمي للأجور على كل من:
- المضمون المتقاعد، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تركه العمل.
- في حال وفاة المضمون، على شريكه اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الانتساب.
- في حال عدم وجود شريك، على الوصي على الاولاد القاصرين أو الولد المعوق، اعتباراً من تاريخ طلب الانتساب.
- على الولد المعوق الراشد غير المحجور عليه، اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الانتساب، او من تاريخ بلوغ اخوته سن 18 سنة.
ولما كانت هذه القواعد تلقي أعباء جمة على كاهل المضمون المتقاعد أو شريكه أو ورثته القصر أو المعوقين، يعجز غالبيتهم عن تحملها، ما يلحق الضرر البالغ بهم من جهة، ومن جهة أخرى يجعلهم بوضع مخالف للقوانين والانظمة رغماً عنهم.
أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بأسرع وقت ممكن”.
المصدر: وكالة الانباء المركزية