صدور دستور جديد لتونس يكرس صلاحيات الرئيس
نشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية مساء امس بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل.
وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا. وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.
وخصص الدستور مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان وجعل وكالة النائب في البرلمان قابلة للسحب وفق شروط ومنع عنه الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة. وفي المقابل حول الدستور القضاء والتشريع من سلطتين إلى وظيفتين.
وعمليا يمهد الدستور الجديد لنظام حكم رئاسي مع تمثيلية أكبر للجهات ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية على أدائه من قبل باقي المؤسسات الدستورية ولا إلى شروط سحب الثقة منه.
وكان سعيد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من “خطر داهم” ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته والهيمنة على الحكم.
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
ويتضمن الدستور 142 فصلا موزعين على عشرة أبواب بما في ذلك باب للأحكام الانتقالية، حيث يدخل الدستور حيز التطبيق عند نشر النتائج النهائية للاستفتاء بينما يستمر العمل في المجال التشريعي بالتدابير الاستثنائية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقب