“شورى الدولة” يعلّق قرار السماح للفلسطينيين بالعمل… وتحذير من استثمار الملفّ في الانتخابات النيابية والرئاسية
عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم به رئيس «الرابطة المارونية» النائب السابق نعمة الله أبي نصر، بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي يجيز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين. إذ لم يتأخر مجلس الشورى عن وقف تنفيذ هذا القرار بانتظار استكمال دراسة الدعوى، واتخاذ القرار النهائي بشأنه، بحسب ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط”.
الى ذلك لم يفصل متابعون للملف الفلسطيني، بين الطعن بقرار وزير العمل واستجابة مجلس الشورى السريعة له، وبين محطتي الانتخابات النيابية والرئاسية والمستفيد من استغلاله في الاستحقاقين، حيث حيا مقدم الطعن مجلس الشورى لوقفه تنفيذ القرار، لأنه «تجاوز حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين».
وقال أبي نصر إن قرار الشورى اعتبر الطعن «يرتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبين له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه، أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأنه تبين للمجلس صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل وكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة».
وبحسب العضو السابق في مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب فان تجميد مفاعيل قرار السماح للفلسطينيين بالعمل، لا يقيد الهيئة القضائية بمهلة معينة لإصدار حكم نهائي، ما يعني أن تعطيل القرار سيبقى مفتوحاً لأمد طويل، لافتاً إلى أن قرار الشورى «إعدادي ومؤقت وليس نهائياً».
وأوضح شبيب أن «وقف تنفيذ قرار وزير العمل يأتي في سياق محاكمة قد تستغرق أشهراً وسنوات، والقانون أجاز للقضاء الإداري أن يقرر وقف تنفيذ قرار إداري موضوع طعن أمامه لكي لا يرتب القرار ضرراً على المصلحة العامة في حال تأخر صدور القرار أو الحكم النهائي»، ومعتبراً أن «تعليق أو وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يتم ضمن شرطين يجب أن يتوافرا في المراجعة: الأول وجود أسباب جدية ومهمة للمراجعة، تتعلق بشرعية القرار المطعون فيه، والثاني أن يكون الضرر بليغاً في حال تم تنفيذ القرار المطعون فيه… مجلس شورى الدولة لديه هامش واسع في تقدير توافر هذه الشروط وهو غير ملزم بتبرير أو تعليل قراره».
الى ذلك فانه وبحسسب الصحيفة في البعد القانوني، يبدو أن قرار وزير العمل قدم الأسباب الموجبة للطعن به، عبر الخطأ الجسيم الذي وقع به الوزير، عن قصد أو غير قصد. وهنا يذكر القاضي شبيب بأن قرار وزير العمل «تنظيمي صادر عن السلطة الإدارية المختصة، لكن كان يفترض بوزير العمل أن يأخذ رأي مجلس الشورى قبل إصدار قراره، وهذا ما عرض القرار لعيوب شكلية قد تجعله عرضة للإبطال، باعتبار أنه لم يسلك الإجراءات القانونية الجوهرية».