ملفات

سولاس..الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر

يعد العمل البحري واحداً من أكثر المهن خطورة على الإطلاق. فالطقس، وعدم استقرار حالة البحر نفسه وغيرها من العوامل أظهرت خطورة عالية وفرضت اعتقاداً ساد لقرون أن القليل فقط هو ما يمكن فعله لجعل العمل في البحر أكثر أمناً.


تحركت الدول بدايةً في استجابة للكوارث الكبرى نحو تدويل القانون، وأُنشئت بعض المنظمات ثم اختفت لاحقاً أو تم احتواؤها، فيما عمل بعضها الآخر مؤقتاً تلبية لمقتضيات الحرب. بعد ذلك، قامت الدول بتنظيم مؤتمرات دولية من شأنها إعداد قواعد عالمية للعمل البحري، وأخيراً، تولت المنظمة البحرية الدولية زمام المبادرة من أجل تشجيع اعتماد المواثيق الدولية لتعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث الناتج عن السفن. قتم وضع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.


ان رغبة الحكومات المتعاقدة في في توطيد سلامة الأرواح في البحار, وإذ انها تضع في اعتبارها أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية هو إبرام اتفاقية تحلّ محل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار, فقد اتفقت على ما يلي:


المادة 1: الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية, حيث تتعهد الحكومات الأطراف بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة2: الانطباق, تنطبق هذه الاتفاقية على السفن التي يحق لها أن ترفع أعلام الدول التي تندرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة.
المادة 3: القوانين واللوائح, تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية قائمة بالوكالات غير الحكومية المخوّلة بالعمل نيابةً عنها.
المادة 4: حالات القوة القاهرة, إن لم تكن أحكام هذه الاتفاقية سارية على السفينة وقت إقلاعها في أي رحلة، لا تغدو هذه السفينة خاضعة لها إذا اضطرت إلى تغيير مسارها المزمع نتيجة رداءة الطقس أو أي سبب قهري آخر.
المادة 5: نقل الأشخاص في حالات الطوارئ, يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تأذن بنقل أشخاص على متن سفنها يفوق عددهم ما تسمح به هذه الاتفاقية إذا كان الغرض إجلاؤهم لتلافي خطر يتهدد حياتهم.
المادة 6 : المعاهدات والاتفاقيات السابقة, تحلّ هذه الاتفاقية، بالنسبة للحكومات المتعاقدة، محلّ الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي وقّعت في لندن في 17 حزيران/يونيو 1960 وتبطلها.
المادة 7: القواعد الخاصة الموضوعة بالاتفاق, عندما توضع قواعد خاصة، بمقتضى هذه الاتفاقية، عن طريق الاتفاق بين كل أو بعض الحكومات المتعاقدة، تُرسل هذه القواعد إلى الأمين العام للمنظمة لتعميمها على جميع الحكومات المتعاقدة.
المادة 8: التعديلات, يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتخاذ أيٍ من الإجراءات المحددة .
المادة 9: التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام, يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً في مقر المنظمة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 وحتى 1 تموز/يوليو 1975، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً.
المادة 10: سريان المفعول, يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تغدو فيه خمس وعشرون دولة على الأقل، تشكّل أساطيلها التجارية مجتمعةً ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، أطرافاً فيها بمقتضى المادة IX..
المتدة 11: الانسحاب, يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة لتلك الحكومة.
المادة 12: الإيداع والتسجيل, تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة الذي يُرسل نسخاً صادقة مصدقة منها إلى حكومات جميع الدول التي وقّعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها.
المادة 13: اللغات, حُرّرت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية. وتُعتبر النصوص الخمسة متساوية في الحجية. وستُعدّ ترجمات رسمية إلى اللغات الألمانية والإيطالية والعربية، وتودع مع الأصل الموقّع.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى