تمويل الإرهاب..كيف تم قمعه؟!
معاهدة تابعة للأمم المتحدة هدفت إلى تجريم أفعال تمويل الإرهاب عام 1999. تسعى الاتفاقية أيضا إلى تعزيز الشرطة والتعاون القضائي لمنع انواع التمويل هذه, والتحقيق فيها, اضافة الى معاقبة كل من يمول مثل هذه الأفعال. واعتبارا من أغسطس 2013 فقد تم التصديق على المعاهدة من قبل 186 دولة.
من حيث الشمولية فإنها إحدى أنجح معاهدات مكافحة الإرهاب في التاريخ.
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية, تضع في اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول .
كما تشير الدول الى الفقرة 3 من قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 ، الذى طلبت فيها الجمعية العامة إلى جميع الدول اتخاذ خطوات ، بالوسائل الداخلية الملائمة ، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية. سواء كان بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
اضافة الى قرار الجمعية العامة 52/165 المؤرخ 15 كانون الأول / ديسمبر 1997 ، الذى طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر ، بصفة خاصة ، فى تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 .
و تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة53/108 المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1998 ، الذى قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنه المخصصة المنشأة بموجب قرارها 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1996 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالاً للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة.
تعتبر الدول المشاركة ان تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره, وقد لاحظت أن عدد وخطورة أعمال الأرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذى يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون.
كما انها رأت أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة. ولاقتناعها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول فى وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلًا عن قمعه, من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه, فاتفقت على التالي ضمن اتفاقية لقمع تمويل الارهاب:
المادة 1, لأغراض هذه الاتفاقية :
يقصد بتعبير ” الأموال ” أى نوع من الأموال المادية أو غير المادية ، المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت
يقصد بتعبير ” المرفق الحكومى أو العام ” أى مرفق أو أى وسيلة نقل ، دائمة كانت أو مؤقتة يستخدمها أو يشغلها ممثلو الدولة ، أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة القضائية أو وكلاء أو موظفو الدولة أو أى سلطة أو كيان عام أو وكلاء أو موظفو منظمة حكومية دولي فى إطار مهامهم الرسمية .
ويقصد بتعبير ” العائدات ” أى أموال تنشأ أو تحصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المادة 2 .
المادة 2: يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية ، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة
وبشكل غير مشروع وبإرادته ، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها ، أو هو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً للقيام :
بعمل يشكل جريمة فى نطاق إحدى المعاهدات
بأى عمل آخر يهدف الي التسبب فى موت شخص مدنى أو أى شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة
المادة 3: لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة.
المادة 4: تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل :
(أ) اعتبار الجرائم المبينة فى المادة 2 ، جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلى ؛
(ب) المعاقبـة علي تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعى خطورتها على النحو الواجب .
المادة 5: تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة ، وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية
تحمل هذه المسئولية دون مساس بالمسئولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم .
تكفل كل دولة طرف بصفة خاصة إخضاع الكيانات الاعتبارية المسئولة وفقاً للفقرة 1.
المادة 6: تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة ، بما فى ذلك التشريعات الداخلية عند الاقتضاء ، لكفالة عدم تبرير الأعمال الإجرامية الداخلة فى نطاق هذه الاتفاقية.
المادة7: تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها فى المادة 2 حين تكون الجريمة قد ارتكبت.
المادة 8: تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقاً لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أى أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم.
المادة 9: عند تلقى الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المادة 2 قد يكون موجوداً فى إقليمها ، تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقاً لتشريعاتها الداخلية للتحقيق فى الوقائع التي أبلغت بها .
المادة 10: فى الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 7 ، إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد فى إقليمها مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص ، تكون ملزمة بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية.
المادة 11: تعتبر الجرائم المشار إليها فى المادة 2 بقوة القانون من الجرائم التى تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها فى أى معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية .
المادة12: تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأى تحقيقات أو اجراءات جنائية أو إجراءات تسليم .
المادة 13: ا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطابع المالى للجريمة وحده لترفض طلباً يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين.
المادة14: لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية.
المادة 15: ليس فى هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم قد قدم بغية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثنى أو الآراء السياسية.
المادة 16: يجوز نقل أى شخص محتجز أو يقضى عقوبته فى إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده فى دولة أخرى من الدولة الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى فى الحصول علي أدلة لأغراض التحقيق فى الجرائم.
المادة17: تُكفل لأى شخص يوضع قيد الاحتجاز معاملة منصفة وجميع الحقوق والضمانات طبقاً لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك الشخص.
المادة 18: تتعاون الدول الأطراف فى منع الجرائم.
المادة 19: على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المفترض للجريمة أن تقوم بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 20: لايوجد فى هذه الإتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخري للدول والأفراد بموجب القانون الدولي.
المادة 21: لايوجد فى هذه الإتفاقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخري للدول والأفراد بموجب القانون الدولي.
المادة 22: ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخري ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .
المادة 23: يجوز تعديل المرفق بإضافة المعاهدات : المعاهدات التي تكون مفتوحة لمشاركة جميع الدول ؛ المعاهدات التي أصبحت سارية ؛ المعاهدات التي تم تصديقها المعاهدات التي تم تصديقها.
المادة 24: يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف.
المادة 25: يفتح باب التوقيع علي هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 10 كانون الثاني / يناير 2000 إلي 31 كانون الأول / ديسمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ..
المادة 26: يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة27: لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي.
المادة 28: يودع أصل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.