خاصأبرزرأي

الحرب الدائرة تبقي المطبخ التشريعي على ما هو عليه اليوم

حسين زلغوط

خاص – موقع “رأي سياسي”:

وفق النظام الداخلي لمجلس النواب فانه يفترض ان يجدد المجلس مطبخه التشريعي في جلسة تعقد في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول من كل عام، وحيال هذا الواقع الدستوري فانه على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ابلاغ رؤساء الكتل انه بصدد الدعوة لجلسة الانتخاب في 22 الجاري وفق الدستور بنصاب الاكثرية اي 65 نائبا.
غير ان انشغال لبنان بالحرب القائمة مع اسرائيل وانهماك كبار المسؤولين في الدولة بالبحث عما يؤمن وقف اطلاق النار قد يحول دون انعقاد هذه الجلسة وفق ما ابلغ أحد النواب لموقع “رأي سياسي” حيث رأى أن لا حاجة ملحة لحصول هذه الجلسة، وقد سبق ان تجاوز المجلس مثل هذا الأمر خلال جائحة كورونا وبقي آنذاك القديم على قدمه ولم تحصل عملية الانتخاب، واليوم الاوضاع لا تسمح بانعقاد الجلسة وبالتالي سيصار الى اتفاق على بقاء تركيبة اللجان على حالها.
وفي رأي النائب المذكور انه أمام هذا الظرف الصعب الذي نمرّ به وأمام الواقع الذي لا يحتمل معارك انتخابية جانبية، فإن كان لرؤساء اللجان او مقرريها او أعضائها، اعتقد ان الوضع سيبقى على حاله ولن يكون هناك مبدئيا انتخابات لا لرؤساء اللجان ولا لمقرريها ولا لأعضائها.
وهذه المرة ليست الأولى فقد جرت العادة ان تبقى الأمور على حالها، حتى في اوضاع طبيعية وانعقاد جلسة الانتخاب، إلا في حال أراد أي نائب الخروج من أي لجنة وبالتالي يُعين نائب آخر بدله، وتحصل إما بالاتفاق أو بالتصويت.
وعملا بأحكام الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، يجب على المجلس ان ينتخب رؤساء اللجان ومقرريها وأعضاء اللجان مطلع هذا العقد اي في أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول، وبالتالي في الجلسة المذكورة يجب ان يصار الى انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها وأعضائها، وانه بالإمكان التجديد لأعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها الذين هم مُعَيَنون أصلا، لكن باستطاعة كل نائب ان يترشح لعضوية او رئاسة او موقع مقرر لأي لجنة، عندها من المفترض إجراء انتخابات جديدة لهذا الموقع إما لانتخاب هذا النائب أو للتجديد للفريق القديم”.
وينص النظام الداخلي انه لا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة وهي ست عشرة لجنة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات، وعلى النائب إذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس، اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان، وإلا اعتبر حكماً عضواً فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولاً حسب ترتيب الانتخاب الزمني.
و تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات، لكن ومنذ سنوات حصل شبه عرف وأصبح انتخاب الرؤساء والمقررين يتم فور انتخاب اللجان في اجتماع جانبي، ولا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها، ولكل من اللجان الدائمة والخاصة، أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الأصلية.
مع التأكيد هنا انه لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة و الوزارة.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى