«التجارة السعودية» تقر عقوبة على من يخلّ بواجبه في إيداع القوائم المالية
أصدر وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي قراراً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بواجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يبدأ تطبيق القرار من الأول من يوليو (تموز) المقبل. ووفقاً للقرار الوزاري المنشور على صفحة وزارة التجارة على (إكس)، فإن العقوبات التي تقع على جميع الشركات التي تتخلف عن إيداع قوائمها المالية تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف ريال. وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن العقوبات التي تقع على المخالفين في جميع الشركات (عدا الشركات المساهمة غير المدرجة) تتمثل في التالي:
- 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى 500 ألف ريال أو أكثر.
- 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال.
- 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأسمالها إلى 500 ألف ريال أو أكثر.
- 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأسمالها يقل عن 500 ألف ريال.
أما المخالفون في الشركات المساهمة غير المدرجة فتقع عليهم العقوبات التالية:
- 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
- 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأسمال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فستتم زيادة الغرامة بنسبة 50 في المائة. وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. وتنص المادة (94) اللائحة التنفيذية لنظام الشركات على أنه «للوزارة تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة 267 من النظام، إلكترونياً من خلال رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق. ويعد الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً في حال تحقق أي من الآتي:
أ. إذا كان مقيداً لدى السجل التجاري.
ب. إذا كان مسجلاً لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.