ملفات

البروتوكول الإختياري…حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


تم توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري بهدف تعزيـز وحمايـة وكفالـة تمتـع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مـع الآخــرين بجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، وتعزيــز احترام كرامتهم المتأصلة.
ان مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” يشمل كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
و اتقفت الدول الاطراف على امورعديدة منها مفهوم الاعاقة, حيث انها ادركت أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيـد التطـور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحــواجز فــي المواقــف والبيئــات المحيطــة التــي تحــول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين. وقد اعترفت جميعها بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالــسياسات الــواردة فــي برنــامج العمــل العــالمي المتعلــق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقـة. اضافة الى انها أكدت على أهمية إدمـاج قـضايا الأشـخاص ذوي الإعاقـة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة . ومن الامور الكثر اهمية انها اعترفت بالمــساهمة القيمــة للأشخاص ذوي الإعاقـة فـي تحقيـق رفـاه مجتمعـاتهم وتنوعهـا عمومـا , اضافة الى اعترافها بأهميــة تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما فـي ذلـك حريـة تحديد خياراتهم بأنفسهم.
واتفقت الدول الاطراف على التالي:
المادة 1: تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول, باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.
المادة 2: تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول: متى كان البلاغ مجهولا؛, أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات, أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة, أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول.
المادة 3: رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف.
المادة 4: يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر.
المادة 5: تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطـار هـذا البروتوكول. وتقوم اللجنـة، بعـد دراسـة الـبلاغ، بإحالـة اقتراحاتهـا وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس.
المادة 6: – إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقـوع انتهاكـات, تدعو اللجنـة تلـك الدولـة الطـرف إلـى التعـاون فـي فحص المعلومات. يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثـر مـن أعـضائها لإجـراء تحـر, تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلـك النتـائج إلى الدولة الطرف المعنية, تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقـي النتائج بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة..
المادة 7: يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلـى أن تـدرج فـي تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصـيل أي تـدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 8: يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكـول أو التـصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلـن أنهـا لا تعتـرف باختـصاص اللجنـة المنصوص عليه في الماداتين 6 و 7.
المادة9: يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.
المادة 10: يفـتح بـاب التوقيـع علـى هـذه البروتوكـول فـي مقـر الأمـم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس .2007.
المادة 11: يخضع هـذا البروتوكـول لتـصديق الـدول الموقعـة علـى هـذا البروتوكول التي صدقت علـى الاتفاقيـة أو انـضمت إليهـا. ويخـضع للإقرار الرسمي مـن جانـب منظمـات التكامـل الإقليمـي الموقعـة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انـضمت إليهـا.
المادة 12: يقصد بـتعبير ‘‘منظمة التكامل الإقليمي’’ منظمة تشكلها الدول ذات الـسيادة فــي منطقــة مــا وتنقـل إليهـا الـدول الأعــضاء فيهـا الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهـذا البروتوكول. تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى ‘‘الـدول الأطـراف’’ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها..
المادة 13: رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هـذا البروتوكـول فـي اليـوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام.
المادة 14: – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكـول, يجوز سحب التحفظات في أي وقت.
المادة 15: يجوز لأي دولة طـرف أن تقتـرح تعـديلا لهـذا البروتوكـول, يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقـر وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المادة في اليوم الثلاثين من بلـوغ عـدد صـكوك القبـول المودعـة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعـديل.
المادة 16: يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 17: يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها.
المادة 18: تتساوى في الحجية النصوص الإسـبانية والانكليزيـة والروسـية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول. وإثباتا لذلك، قام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون حـسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى