ملفات

اتفاقية حماية الملكية الثقافية…علامة واقية

اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح, هي معاهدة دولية تطلب من الموقعين عليها حماية الملكية الثقافية في الحرب. عام 1954 تم التوقيع عليها, في لاهاي في هولندا. وفي 1956 دخلت حيز التنفيذ, وتم التصديق عليها من قِبل أكثر من 100 دولة.


تعين الاتفاقية علامة واقية تسهل عملية تحديد الممتلكات الثقافية المحمية أثناء النزاع المسلح. ومن الممكن أيضًا الاستخدام الثلاثي لتلك العلامة للإشارة إلى أن هذه الملكية الثقافية الهامة بشكل استثنائي تخضع لحماية خاصة.
ان الأطراف المتعاقدة والتي اعترفت أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، وأن الأخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب, ولأنها تعتبر أن في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهذا التراث حماية دولية، فاتفقت على الأمور التالية:


أولاً – أحكام عامة بشأن الحماية:
المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية, وهي الممتلكات التي الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي .
المادة 2: تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها.
المادة 3: الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح.
المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية, تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو أراض ي الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى.
المادة 5: على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها.
المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية
المادة 7: تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية.


ثانياً – في الحماية الخاصة:
المادة 8: يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة،
المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 10: الشعار المميز و الرقابة, يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة ” 16 ” على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة.
المادة 11: رفع الحصانة, إذا خالف أحد الأطراف الالتزامات المنصوص عليها أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحص انة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة.


ثالثًا – في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12: إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية, فيجوز أن يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 13: النقل في الحالات العاجلة, تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل.
المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة.
رابعًا – الموظفون:
المادة 15: يجب احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات, والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه.
خامسًا – الشعار المميز:
المادة 16: شعار الاتفاقية, عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض.
المادة 17: استعمال الشعار, لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات.
سادسًا – في نطاق تطبيق الاتفاقية:
المادة 18: تطبيق الاتفاقية, فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي, في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى