ملفات

الهجرة اللاشرعية; بروتوكول المُكافحة!

الهجرة هي فعل قام به الإنسان منذُ زمن بعيد, ولم تكن مُقيدة بشروط, الى أن وضعت القوانين المحلية والدولية. فقُيدت الهجرة بعدد من الأمور الأساسية, منها: تأشيرات الدخول وجوازات السفر… وبعد القليل من الأحداث العالمية, التي قدمت نوعاً من حرية التنقل, ظهر نوع جديد من الهجرة, يختلف عن الهجرة المعتادة بكونه غير قانوني, وهو هجرة سرية (غير شرعية) تتم من خلال الهرب براً, بحراً, أو جوًا…
فتم طرح بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والذي يمثل صكًا دولياً مكملاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بهدف حماية حقوق المهاجرين، ومكافحة تهريبهم.


لذا فإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول, تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا, بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية – اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ولأنها مقتنعة بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية, و لأنه يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين, اضافًة الى اقتناعها أن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها، قد اتفقت على ما يلي: (أولاً – ثانياً – ثالثاً)


أولاً- أحكام عامة:
المادة 1: هذا البروتوكول يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية. كما تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول.
المادة 2: بيان الأغراض: أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين, وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية.
المادة 3: المصطلحات المستخدمة:
“تهريب المهاجرين”: تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها .
الدخول غير المشروع”: بور الحدود دون تقيّد بالشروط اللازمة للدخول.
“وثيقة السفر أو الهوية المزورة”: أي وثيقة سفر أو هوية تكون قد زوِّرت أو حوِّرت تحويرا ماديا, أو تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة.
“السفينة”: أي نوع من المركبات المائية.
المادة 4: نطاق الانطباق: ينطبق هذا البروتوكول على منع الأفعال المجرمة والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها حيثما تكون تلك الجرائم.
المادة 5: مسؤولية المهاجرين الجنائية: لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول.
المادة 6: التجريم: تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم لتجريم الأفعال التالية : تهريب المهاجرين, تسهيل تهريب المهاجرين, تمكين شخص من البقاء في الدولة الجددة.


ثانياً – تهريب المهاجرين عن طريق البحر:
المادة 7: التعاون. تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، على منع وقمع تهريب المهاجرين.
المادة 8: يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن ضالعة في تهريب مهاجرين, أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى.
المادة 9: شروط وقائية: عندما تتَّخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما تحرص تلك الدولة الطرف على: أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متن السفينة, أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر, أن تكفل أن يكون أي تدبير يُتَّخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.

ثالثا – المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10: المعلومات: تحرص الدول الأطراف على أن تتبادل فيما بينها أي معلومات ذات صلة بأمور مثل نقاط الانطلاق والمقصد, هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية, صحة وثائق السفر.
المادة 11: التدابير الحدودية: دون الإخلال بالتعهدات الدولية تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد.
المادة 12: أمن ومراقبة الوثائق: تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابير لضمان أن تكون وثائق السفر ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها .
المادة 13: شرعية الوثائق وصلاحيتها: تبادر الدولة الطرف إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي من شرعية وصلاحية وثائق السفر.
المادة 14: التدريب والتعاون التقني: توفر الدول الأطراف التدريـب المتخصِّص لموظفي الهجـرة. و تتعاون الدول الأطراف لتوفير تدريب للعاملين في أقاليمها.
المادة 15 : تدابير المنع الأخرى: تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأن هذا السلوك هو نشاط إجرامي .
المادة 16: لدى تنفيذ هذا البروتوكول, تتخذ كل دولة طرف كل التدابير المناسبة لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 17: تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية تستهدف أنسب وأنجح التدابير لمنع هذه الهجرة.
المادة 18: توافق كل دولة طرف على أن تيسِّر وتقبل عادة الشخص الذي يكون هدفا لهذه الهجرة.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى