شؤون لبنانية

اقتراح قانون لعبدالله عن صندوق التقاعد

تقدم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله اليوم إلى مجلس النواب باقتراحي قانونين، الأول يهدف إلى تعزيز موارد صندوق تقاعد الممرضات والممرضين المقترح من قبل نقابة التمريض في لبنان ، والثاني يهدف إلى تعديل وتصويب بعض المواد والمعطيات الواردة في اقتراح عن الكهرباء ،كان قد تم تقديمه سابقا، بما يتلاءم مع الواقع الحالي.
وهنا نصا الاقتراحين:
الموضوع: اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون الرقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون الرقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم
اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)

المادة الاولى: تعدل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002
(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
المادة 47: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعيّة من:
1- رسم سنوي تحدّده الجمعية العمومية.
2- الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات.
3- فوائد الأموال.
4- طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة خمسة في المئة (5%) من الحد الأدنى الرسمي للأجور يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامّة.
5- كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية اخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
6- رسم قدره ربع في المئة (0.25%) على سعر (فوب) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة ورسم اثنان بالماية (2%) على جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية، على أن يستوفى هذا الرسم من مستوردي هذه المواد بموجب ايصال من النقابة ويصار الى ختم الفاتورة بعد استيفاء الرسم المتوجب.
7- رسم قدره نصف في المئة (0.05%) على قيمة فاتورة الادوية والمستحضرات الطبية المصنعة في لبنان المصدرة أو المستهلكة محلياً، على أن يستوفى هذا الرسم من مصنعي هذه  الأدوية والمستحضرات.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة 
لما كان صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية هو السند والدعم الاساسي والوحيد للممرضات والممرضين عند بلوغهم سن التقاعد ويجب تعزيز دوره ومصادر تمويله كي يستطيع الاستمرار في تحقيق الغاية التي وجد من أجلها لجهة تأمين مخصصات لائقة لمن ّقدم سنوات طويلة من عمره في خدمة المريض. 
ولما كان في ظل الشح في موارد الصندوق وانتفاء الفوائد المصرفية على الودائع وعدم التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال الطابع النقابي على الفواتير الاستشفائية العائدة للمضمونين لديه من أجل تغذية صندوق التقاعد، مما يقتضي استحداث موارد تساهم في تغذية الصندوق. 
ولما كان دعم صندوق التقاعد وتطويره لتامين مخصصات مقبولة للممرضات والممرضين من شأنه ان يشجعهم على الاستمرار في المهنة حتى سن التقاعد ويشجعهم على البقاء في وطنهم.
ولما كان موضوع الهجرة غير المسبوقة لليد العاملة التمريضية اصبح يشكل خطرا على المهنة وعلى حياة المرضى، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة يجب اعطاء الممرضات والممرضين حقوقاً توازي التضحيات التي يقدمونها.
ولما كان القانون الحالي لا يجيز للجمعية العمومية نقل مبالغ من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية، مما يقتضي التعديل ومنح الجمعية العمومية هذه الاجازة لتعزيز موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية عند وجود امكانية.
ولما كان الضرورة تقتضي تعديل قيمة الطابع لتتماشى مع التضخم الحاصل وتدهور قيمة العملة اللبنانية.
ولما كان للتمريض دور اساسي في تطبيق وتنفيذ الوصفة الطبية ومراقبة المريض بعد إعطاء الدواء لتجنب أي مضاعفات ممكنة الى جانب تثقيف المرضى حول الدواء وإرشادهم بضرورة إتباع الوصفة الطبية والتبليغ عن أي تغيّرات طارئة.
كما له دور في اختيار المستلزمات الطبية الملائمة لحالة المريض ودور في استهلاكها واستعمالها وتخزينها، الى جانب دوره الوقائي والمحوري في النظام الصحي والاستجابة للطوارئ والحوادث، ولا يخفى أن التضخم الحالي قد انعكس واقعاً صعباً على مالية صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية، مما يقتضي اضافة رسم نسبي على جميع الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنعة محليا وعلى جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية أسوة بما هو معمول به لدى نقابات المهن الصحية الاخرى.
ولما كان هذا التضخم قد انعكس واقعاً صعباً على مالية صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية مما يقتضي اضافة رسم نسبي على جميع الادوية والمستحضرات الطبية المستوردة والمصنعة محليا وعلى جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية، وهو إجراء مسبوق حيث أنه معمول به لدى نقابات المهن الصحية الاخرى.
لكل هذه الأسباب آتينا باقتراحنا المرفق أملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.

جدول مقارنة بين النص الحالي للمادة 47 من القانون الرقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان) والاقتراح الرامي الى تعديله

النص الحالي للمادة 47 من القانون الرقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002
(انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)    الاقتراح الرامي الى تعدله
     

المادة 47: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
 تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعيّة من:
 1- رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.
 2- الهبات والوصايا.
 3- فوائد الأموال.
 4- طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة 2000 ل.ل. (ألفا ليرة لبنانية) يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسسة الاستشفائية.
 يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامّة.
    المادة الاولى: تعدل المادة 47 من القانون الرقم 479  الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002
  (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)
المادة 47: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعيّة للممرّضات والممرّضين وتحدّد طرق إدارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامّة.
تتكوّن موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعيّة من:
1- رسم سنوي تحدّده الجمعية العمومية.
2- الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات.
3- فوائد الأموال.
4- طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة خمسة في المئة (5%) من الحد الأدنى الرسمي للأجور يتحمّله مناصفةً المريض والمؤسسة الاستشفائية.
يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامّة.

5- كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية اخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
6- رسم قدره ربع في المئة  على سعر (فوب) لجميع الادوية والمستحضرات الطبية الجاهزة ورسم اثنان في المئة (2%) على جميع اللوازم والتجهيزات والادوات الطبية والمتممات الغذائية، على أن يستوفى هذا الرسم من مستوردي هذه المواد بموجب ايصال من النقابة ويصار الى ختم الفاتورة بعد استيفاء الرسم المتوجب.
7- رسم قدره نصف في المئة (0.05%) على قيمة فاتورة الادوية والمستحضرات الطبية المصنعة في لبنان المصدرة أو المستهلكة محلياً، على أن يستوفى هذا الرسم من مصنعي هذه  الأدوية والمستحضرات.

    المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اقتراح الكهرباء
الموضوع: اقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان
بالإشارة الى الموضوع أعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون المتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.
اقتراح القانون المتعلق بشركات خاصة لتوزيع الطاقة الكهربائية في لبنان
المادة الأولى: شركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان هي شركات خاصة تدير نظام توزيع الطاقة الكهربائية للجهد المنخفض (Low Voltage)، وتعرف في ما يلي بالشركات.
المادة 2: ترتبط الشركات مع مؤسسة كهرباء لبنان من خلال عقود تشغيل وصيانة تبرم لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد قابلة للتجديد.
تنشر هذه العقود بكامل مندرجاتها فور توقيعها على الموقع الالكتروني لمؤسسة كهرباء لبنان، وتقوم كل شركة بنشر العقد الخاص بها، بالشروط عينها على موقعها الالكتروني، تحت طائلة بطلان العقد الذي لا يتم نشره من قبل الشركة خلال شهر من توقيعه، ويخضع أي تعديل لأي عقد لإجراءات النشر عينها.
المادة 3: تبقى مؤسسة كهرباء لبنان مالكة للأصول كافة.
المادة 4: يتم تخصيص نطاق جغرافي تقني محدد للشركات يتراوح بين 100 ألف و200 ألف عداد كهربائي (+/- 5%) كحدّ أقصى لكلّ شركة طبقاً للتوزيع الجغرافي لمحطات نقل وتوزيع الطاقة لمؤسسة كهرباء لبنان.
المادة 5: على الشركات، كل منها في نطاقها الجغرافي المحدد بحسب المادة 4 من هذا القانون، تأمين حصول كل مستخدم على التيار الكهربائي بشكل مستمر وعالي الجودة.
المادة 6: تقوم الشركات بتحصيل فواتير الجهد المنخفض (Low Voltage) مباشرة من المستهلكين، وتسدد إلى مؤسسة كهرباء لبنان ما يستحق عليها مقابل استهلاكها للطاقة الكهربائية من الجهدين المتوسط والعالي (Medium & High Voltage) بناءً لقراءات العدادات المتوفرة على محطات توزيع الجهدين المتوسط والعالي.
المادة 7: تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتحديد نسبة الهدر الفني وغير فني في كلّ منطقة على حدة ويتمّ التعاقد مع شركات توزيع الطاقة على أساس هذه النسب.
المادة 8: تلتزم الشركات، كلّ ضمن نطاقها الجغرافي المحدّد، الوصول إلى النسب المستهدفة على مستوى الخسائر الفنية وغير الفنية الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة فسخ العقود وتغريمها وفقاً لما تنصّ عليه عقود التشغيل والصيانة، بحيث يتم وضع جدول زمني على أساس سنوي للوصول إلى هذه الأهداف ضمن مهلة لا تتجاوز الأربع سنوات الأولى من العقد وفق التالي:
أ- في السنة الأولى من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 65% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية عند توقيع العقد في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي نسبة 35% من إجمالي هذه الخسائر.
ب- في السنة الثانية من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 50% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الأولى في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.
ج- في السنة الثالثة من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 35% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الثانية في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.
د- في السنة الرابعة من العقد تتحملّ مؤسسة كهرباء لبنان نسبة 10% من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية المستهدفة في نهاية السنة الثالثة في حين تتحمل شركة التوزيع ضمن نطاقها الجغرافي الباقي من إجمالي هذه الخسائر.
بعد انتهاء السنة الرابعة، لا تتحمل مؤسسة كهرباء لبنان أي نسبة من إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية على مستوى التوزيع في حين تتحمّل الشركات هذه الخسائر كافة كلّ ضمن نطاقها الجغرافي.
لا تطبق الاحكام الواردة في البنود من أ إلى د من هذه المادة على العقود التي تجدّد أو تبرم بعد انتهاء مدد العقود الأولى المبرمة بعد صدور هذا القانون، وتتحمل الشركات  إجمالي الخسائر الفنية وغير الفنية.
المادة 9: إلى حين تأمين إنتاج يلبي مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، تلتزم الشركات دون سواها، كل ضمن نطاقها الجغرافي المحدّد، تأمين قدرات إنتاجية محدودة وتكميلية لقدرات مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لإمداد الشبكة الوطنية داخل هذه المناطق عبر شبكة التوزيع المملوكة لمؤسسة كهرباء لبنان حصراً.
المادة 10: تستثنى من أحكام المادة 9 أعلاه قيام إحدى الشركات بالاستثمار بالطاقة المتجددة داخل نطاقها الجغرافي من أجل تأمين إنتاجها التكميلي الملزِم، ويسمح لها إمداد الشبكة الوطنية من فائض انتاجها إلى ما بعد تأمين مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج يلبي مستويات الطلب.

المادة 11: على الشركات:
ا- تأمين إدارة مسؤولة لشبكة التوزيع والمحافظة عليها وتوسعتها وصيانتها وتحديثها وجعلها أكثر رقمية (Digitized).
ب- تأمين خدمات الصيانة الفورية للمستهلكين، ضمن نطاقها الجغرافي، عبر مراكز معتمدة للاتصال (Call Centers).
ج- تسجيل وتوفير نقاط إمداد جديدة وتركيب العدادات للمستهلكين وصيانتها وقراءتها.
المادة 12: تعتمد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم نجاح الشركات لجهة تحقيق الأهداف المطلوبة وتوضيح مدى فعالية كل شركة في تحقيق أهداف العمل الرئيسية، كالإمداد المستمر والعالي الجودة وتخفيض الخسائر الفنية أو غير الفنية وحسن الجباية واستخدام العدادات الذكية.
المادة 13: على الشركات توفير العدادات الذكية لجميع المستهلكين في نطاقها الجغرافي خلال أربع سنوات، على الأكثر، من تاريخ ابرام العقد، على أن ينجز كل سنة ربع الكمية من العدد الاجمالي على الأقل، مع الأخذ بالاعتبار زيادة المستهلكين.
المادة 14: تحدّد تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية، سواء للجهد المنخفض (Low Voltage) أم للجهدين المتوسط والعالي (Medium & High Voltage) من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، مع التفريق في هذه التعرفة، عند تحديدها، بين الاستهلاك السكني والاستهلاك والتجاري. آخذة في الاعتبار بشكل خاص:
”    عناصر الكلفة
”    متوسط الأسعار المعتمدة عالميا
”    فئة المستهلكين
”    طبيعة و/ أو نوعية الخدمات المقدمة
”    أوقات الاستهلاك
المادة 15: على مؤسسة كهرباء لبنان إجراء دراسة دقيقة وشاملة للتعرفة وطريقة احتسابها وأثرها على المؤسسة وعلى الشركات، كما عليها الإبقاء على دعم الطاقة وجعلها ميسورة التكلفة، للأسر الفقيرة المنخفضة الاستهلاك فقط.
المادة 16: تناط بشركات التوزيع الصلاحيات والحقوق ذاتها المناطة بمؤسسة كهرباء لبنان بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ضمن نطاقها الجغرافي.
المادة 17: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.
المادة 18: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامّة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري، تمتلك إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية وفق قانون انشائها.
ولما كان أحد أسباب تفضيل الملكية العامّة لهذه الانواع من الصناعات الاحتكارية الطبيعية هو أن الشركة العامّة أقل عرضة لاستغلال قوتها الاحتكارية لرفع الأسعار بشكل مصطنع. إلا أنّ الشركات المملوكة ملكية عامّة لا تمتلك الحوافز المطلوبة لتقديم خدمة جيدة ولا لخفض التكاليف، وتكون إدارتها أقلّ قدرة على تنظيم المشاريع من نظرائها في القطاع الخاص وأكثر اهتمامًا بتجنب الأخطاء بدلاً من السعي وراء التطور والنمو.
ولما كان أحد أهم الاعتبارات الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي يكمن في فهم نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية وكذلك التحديات والفرص الخارجية، إلا أنّ عملية التحليل الشامل والمتعمق للأعمال والعمليات لمؤسسة كهرباء لبنان من جهاز بشري إلى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نقلها وتوزيعها، يؤدي إلى تحديد المشكلات البنيوية التالية التي تحول ميزانية الشركة إلى عجز وتراكم خسائرها:
”    الجهاز البشري: يعاني الجهاز البشري في مؤسسة كهرباء لبنان من انخفاض عديده وارتفاع معدلات الأعمار، إلا أنّ النقص الكبير يظهر في قطاع التوزيع يتم تعويضه عبر شركات مقدمي الخدمات وهي شركات خاصة متعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان.
”    الهدر الفني وغير الفني: إنّ مستويات الهدر الفني وغير الفني بلغت مستويات قياسية تتراوح اليوم بين 40 و45 بالمئة من الطاقة المنتجة.
”    ضعف الجباية وعدم فعّالتها: إنّ ضعف الجباية وتدهورها في السنوات المنصرمة أدّى إلى زيادة نسبة العجز في موازنة مؤسسة كهرباء لبنان بشكل كبير خاصة مع ارتفاع كلفة استيراد الفيول وارتفاع كلفة صيانة معامل الإنتاج وتدني كفاءتها، كما أنّ عدم الجدية في تحصيل الفواتير وضعف آليات المتابعة ساهم في زيادة المتأخرات التي تجاوزت الـ 2500 مليار ليرة لبنانية.
ولما كان إنتاج المؤسسة لا يلبي مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية في الفترات العادية وأوقات الذروة وحاجة المؤسسة لزيادة إنتاجها لتأمين الطلب المتزايد، إلا أنّ معالجة هذه المشكلة دون إصلاح المشكلة الأساسية المرتبطة بقطاع التوزيع من خفض للهدر الفني وغير الفني وتحسين أعمال الجباية وتعديل التعرفة وجعلها أكثر مرونة، سوف يزيد من خسائر المؤسسة، فبحسب دراسات وزارة الطاقة والمياه، كل زيادة في الإنتاج بمقدار 100 ميغاواط، وإن كانت تقلص التكلفة العامة للإنتاج، إلا أنها تزيد من عجز مالي بحوالي 60 مليون دولار (على أساس التعرفة السابقة للكهرباء وسعر برميل النفط 66 دولارًا أميركيًا بحسب ورقة سياسة قطاع الكهرباء الميوّمة – آذار 2019).
ولما كانت الخسائر ترتفع مع كل كيلوواط ساعة تنتجه وتبيعه مؤسسة كهرباء لبنان، يؤكّد على ضرورة الحدّ من هذه الخسائر وتقليلها قبل البدء بزيادة الإنتاج وذلك عبر خفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين أعمال الجباية وربط التعرفة بالكلفة.
ولما كانت أهداف مشروع مقدمي الخدمات الذي أقرّته الحكومة اللبنانية عام 2010، تتوافق مع الأهداف المعلنة أعلاه، إلا أنّ الدروس المستقاة من هذه التجربة على امتداد عشرة أعوام تؤكد أنّ العلاقة التعاقدية بين مؤسسة كهرباء لبنان وهذه الشركات كانت لصالح الشركات على حساب المؤسسة، كما وتعتريها الكثير من النواقص والشوائب التي أدت إلى فشل المشروع وبالتالي زيادة الخسائر.
في المقلب الآخر أيضاً فإنّ الدروس المستقاة من أعمال تقديم خدمات الإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من قبل أصحاب المولدات الخاصة، توضح قدرتهم على مستويات عالية جداً من أعمال الجباية وخفض الهدر الفني وغير الفني إلى حدوده الدنيا وذلك بسبب طبيعة العلاقة الجغرافية والتعاقدية بين أصحاب المولدات الخاصة والمواطن، فحقق أصحاب المولدات الأرباح في حين راكمت كهرباء لبنان الخسائر.
ولما كان مشروع مقدمي خدمات التوزيع قد قارب على انتهائه في أواخر شهر أيّار من العام الحالي 2023.
ولما كان إعادة إحياء المشروع المذكور، عبر تجديد العقود بالصيغة الحالية، لن يؤدي إلى نتائج مختلفة عن النتائج التي حصدها في السنوات العشر الماضية.
ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان، عبر جهازها البشري الحالي، غير قادرة على إدارة هذا القطاع.
ولما كان قطاع التوزيع من أعمال جباية وتقديم الخدمات يعتبر المحرك الأساسي لقطاع الكهرباء.
ولما كنا نهدف من خلال الاقتراح المرفق إلى توفير الحلول لمشكلات الكهرباء في لبنان من خلال منهج علمي واضح ينطلق من عملية تحليلية للأسباب الجذرية للمشكلات الأساسية والسعي إلى حلّها بشكل بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجها، واقتراح الحلول المناسبة باتباع إجراءات محددة، قابلة للقياس والتحقيق، واقعية ومحددة زمنيا.
جئنا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى